الشيخ الأنصاري
390
فرائد الأصول
والحاصل : أن طرح أكثر الأحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه ، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة ، وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين : منهم : الصدوق في الفقيه - في باب الخلل الواقع في الصلاة ، في ذيل أخبار سهو النبي - حيث قال ( رحمه الله ) ( 1 ) : فلو جاز رد هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز رد جميع الأخبار ، وفيه إبطال للدين والشريعة ( 2 ) ، انتهى . و ( 3 ) منهم : السيد ( قدس سره ) حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد ، وقال : فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد ، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله ؟ فأجاب بما حاصله : دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام ( 4 ) . ولا يخفى : أنه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه للايراد المذكور ، إذ الفقه حينئذ ليس إلا عبارة عن الأحكام التي قام عليها الدليل والمرجع وكان فيها ( 5 ) معول . ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى
--> ( 1 ) " حيث قال رحمه الله " من ( ت ) فقط . ( 2 ) الفقيه 1 : 360 ، ذيل الحديث 1031 . ( 3 ) لم ترد عبارة " منهم الصدوق - إلى - انتهى و " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وكتب عليها في ( ص ) : " نسخة " . ( 4 ) انظر رسائل الشريف المرتضى 3 : 312 . ( 5 ) في غير ( ه ) : " فيه " .